Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
للمستأنف أن يجدد استئنافه من الشطب بصحيفة تجديد من الشطب خلال ستون يوما من تاريخ الجلسة التى تم شطبها فيها و عليه خلال الستون يوما ايضا الاعلان بالتجديد من الشطب و الا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وهذه هى الحالة الاولى شريطة قيام المستأنف أو المستأنف ضده بتجديد الاستئناف بعد الستون يوما حتى تقضى المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
أما الحالة الثانية و هى أن يقوم المستأنف بتجديد الاستئناف من الشطب وفى خلال الستون يوما و يقوم بالاعلان في هذه المدة و لكنه لم يحضر الجلسة المحدده للتجديد أو أى جلسة تالية لها في هذه الحالة تقضى المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
و قانون المرافعات ابعد تعديله لا يعرف تجديد الدعوى أو الاستئناف مرتين
يجوز للمستأنف أن يقوم بتجديد الدعوى من الشطب فى حالة شطبها على أن يتم التجديد من الشطب والأعلان فى خلال 60 يوماً
كما تعتبر الدعوى كأن لم تكن فى حال تجديدها بعد الميعاد القانونى للتجديد 60 يوم أو إذا تم شطبها مرة ثانية وتم تجديديها للمرة الثانية
يجوزللمستأنف تجديد إستئنافه من الشطب خلال خمسة عشر يوماً لكن إذا كانت الدعوى قد شطبت من قبل وتم تجديدها من الشطب ففى هذه الحاله ستقضى المحكمه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
للمستأنف أن يجدد استئنافه من الشطب بصحيفة تجديد من الشطب خلال ستون يوما من تاريخ الجلسة التى تم شطبها فيها و عليه خلال الستون يوما ايضا الاعلان بالتجديد من الشطب و الا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وهذه هى الحالة الاولى شريطة قيام المستأنف أو المستأنف ضده بتجديد الاستئناف بعد الستون يوما حتى تقضى المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
يجوز للمستأنف تجديد دعواه فى خلال ستون يوم من تاريخ الحكم بالشطب فى حالة التجديد والاعلان بعد انتهاء الميعاد المحدد وهو ستون يوم من تاريخ الحكم
للمستانف ان يجدد دعواه من الشطب فى خلال ستون يوما من تاريخ الشطب والعلان بالتجديد فى خلال الستون يوم السابقه والا يقضىفيها باعتبار الاستئناف كائن لم يكن لعدم التجديد فى الميعاد او الاعلان فى خلال الستون يوما. كما يجوز للمستائنف ضده التجديد فى نفس المواعيد ان كان له اسباب قانونيه اوطلبات فى الدعوى مثل الطعن بالتزوير او تسليم مستند تحت يد الخصم وخلافه او ان يقوم بالتجديد بعد الميعاد ليقضى فى الاستئناف باعتباره كائن لم يكن
الاستئناف ادا شطب لعدم حضور المستانف يجب تجديدة واعلانة خلال ستون يوما لانة ميعاد يجب اتخاد الاجراء خلالة فا ادى جدد بعد الميعاد اوشطب مرة اخر اعتبر الاستئناف كان لم يكن ولا يكون دلك الى بحكم المحكمة
يستطيع المستانف ان يجدد الاستئناف من الشطب وذلك خلال مدة ستون يوما من تاريخ شطب الاستئناف علي ان يتم الاعلان بصحيفة التجديد خلال الستون يوما والا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن .
كما يعد الاس تئناف كأن لم يكن في حالة عدم التجديد من الشطب او حصول الشطب لمرة ثانية
يمكن ان يجدد المستأنف الدعوي المستأنفة في خلال60 يوم من تاريخ الشطب وتعتبر الدعوي كان لم تكن في حالة شطبها مرتين او اعلانها بعد مرور60 يوم من الشطب