Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
جلسة22 من ديسمبر سنة2009
الطعن رقم91 لسنة2009 تمييز مدني
(1-5) تمييز "إيداع الكفالة، مصادرة الكفالة". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها". عقد "أركانه: التراضي" "عقد العمل".عمل "المنازعات الناشئة عن عقد العمل". كفالة. دعوى "الدعاوى العمالية".
(1) إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية. مناطه. أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه له القانون أو اتفاق ورد ضمن بنود العقد المحرر بينه وبين صاحب العمل.
(2) العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحاً. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. م (171/1) مدني.
(3) دعوى العامل بإلزام رب العمل بتعويضه عما أصابه من ضرر جراء عدم تسليمه العمل لديه. عدم اندراجها ضمن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل أو حق ناشئ عن قانون العمل.
(4) وجوب إيداع الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز. م (5) ق (12) لسنة2005 بشأن الطعن بالتمييز. الإعفاء من الإيداع لمن أعفي من الرسوم القضائية. الحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه. م (23) من ذات القانون.
(5) ثبوت أن دعوى الطاعن ليست من الدعوى العمالية المعفاة من الرسوم القضائية. لازمه. وجوب إيداع الطاعن الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
1- النص في المادة العاشرة من قانون العمل رقم (14) لسنة2004 على أن "جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتُعفى من الرسوم القضائية"، يدل على أن المشرع استوجب للإعفاء من الرسوم القضائية أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه القانون له أو اتفاق ورد ضمن بنود عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل.
2- النص في المادة (171/1) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، يدل على أن العقد هو قانون العاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، ولا يجوز لأحدهما نقض العقد أو تعديله ما لم يتفقا معاً على ذلك.
3- لما كانت دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدها بتعويضه عما أصابه من ضرر من جراء عدم تسليمه العمل لديها إثر رفض الجهات الأمنية توظيفه لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وليست دعوى بحق ناشىء عن قانون العمل.
4- النص في المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف...."، وفي المادة (23) من ذات القانون على أنه إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.."، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالتمييز إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة، على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن، ولا يستثنى منها سوى من يعفون من الرسوم القضائية، فإذا ما قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
5- إذ كانت دعوى الطاعن- وعلى ما سلف بيانه- ليست من الدعاوى العمالية التي أعفاها الشارع من الرسوم القضائية، فإن إيداع الطاعن للكفالة عند الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها يكون أمراً مفروضاً، ويترتب على مخالفته وجوب الحكم في الطعن بعدم القبول .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم43/2008 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ مليون ريال، وقال بياناً لذلك إن الأخيرة سعت للتعاقد معه على أن يعمل بها، وحرر باتفاقهما عقداً مؤرخاً20/5/2007 مما دفعه إلى الاستقالة من عمله بدولة البحرين وبيع منزله فيها، غلا أن المطعون ضدها أبت عليه أن يتسلم عمله لديها، وإذ ترتب على ذلك ضرر مادي وأدبي ألم به فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن برقم50/2009 فحكمت المحكمة بتاريخ27/4/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن النص في المادة العاشرة من قانون العمل رقم (14) لسنة2004 على أن "جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون، يكون نظرها على وجه السرعة وتُعفى من الرسوم القضائية"، يدل على أن المشرع استوجب للإعفاء من الرسوم القضائية أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه القانون له أو اتفاق ورد ضمن بنود عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل، وكان النص في المادة (171/1) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، يدل على أن العقد هو قانون العاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، ولا يجوز لأحدهما نقض العقد أو تعديله ما لم يتفقا معاً على ذلك، ولما كانت عبارة الفقرة الرابعة من البند السابع من عقد العمل المحرر بين المتخاصمين بتاريخ20/5/2007 واضحة الدلالة على أن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف هو "الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرسمية للدولة"، بما لازمه وجوب صدور هذه الموافقات فإذا تمت انعقد العقد ولزم وإلا فلا تقوم له قائمة، إذ من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، وإذ كان بين كتاب إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية المؤرخ21/8/2008 عدم موافقتها على توظيف الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها، فإن عقد العمل المحرر بينهما لا يكون نافذاً في حق أي من المتخاصمين قبل الآخر، فإن هما تنازعا مسئولية كل منهما عن الضرر الذي أصابه من جراء خطأ نسبه إلى خصمه كان القانون وليس عقد العمل هو مصدر الحق المطالب به. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدها بتعويضه عما أصابه من ضرر من جراء عدم تسليمه العمل لديها إثر رفض الجهات الأمنية توظيفه لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وليست دعوى بحق ناشئ عن قانون العمل، وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف...."، وفي المادة (23) من ذات القانون على أنه إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.."، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالتمييز إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة، على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن، ولا يستثنى منها سوى من يعفون من الرسوم القضائية، فإذا ما قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذ كانت دعوى الطاعن- وعلى ما سلف بيانه- ليست من الدعاوى العمالية التي أعفاها الشارع من الرسوم القضائية، فإن إيداع الطاعن للكفالة عند الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها يكون أمراً مفروضاً، ويترتب على مخالفته وجوب الحكم في الطعن بعدم القبول، وهو ما تحققت موجبات القضاء به في الطعن الماثل.