Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تأخذ بعض الأنظمة الجنائية المقارنة بما يعرف بالأمر الجنائي، وهو أمر قضائي يصدر من النيابة العامة (الادعاء العام والتحقيق) أو القضاء بعقاب المتهم في الجرائم البسيطة التي تقتصر عقوبتها على الغرامة ولا تصل إلى الحبس. ويعد الأمر الجنائي أحد الطرق المنهية للخصومة الجنائية التي لا فائدة فيها من تكبيد المتهم عناء وإجراءات المحاكمة الجنائية العادية أو الانتقاص من كرامته والتشهير به، ويتميز كذلك بسهولة إجراءاته واختصاره للوقت وبالتالي تفريغ القضاء للقضايا الأهم، فهو لا يستلزم حضور المتهم أو أي من إجراءات التحقيق والمرافعات أمام القضاء، لكنه يستلزم اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وأن يكون ذلك الاعتراف في إحدى الجرائم التي يحددها القانون بشكل حصري.
الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة . الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة " حكم قضائي " والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه
الامر الجنائي عقوبة جنائية تصدر عن النيابة العامة او قاضي التجيق اما الامر الداء هي دعوي مدنيه ترفع للمطالب بمبلع ما \\