Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هو رسم التنمية ؟ وكيف يعالج محاسبيا ؟ هل الضمان يفرض عليه ضريبة مبيعات؟

user-image
Question ajoutée par Amr Fawzi , Financial Accountant , Sons of the Nile
Date de publication: 2014/03/24
Amr Fawzi
par Amr Fawzi , Financial Accountant , Sons of the Nile

اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الفصل الأول رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي18000 جنيه سنوياً مادة1- تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل رسم التنمية بواقع2% علي ما يزيد علي18000 جنيه سنوياً من : (أ) صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي الخاضع للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين . (ب) صافي أرباح المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين . (ج) المرتبات وما في حكمها . (د) ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين ، وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين . (هـ) إذا كان للممول أكثر من إيراد من الإيرادات المشار إليها في البنود السابقة تكون العبرة في سريان الرسم بمجموع صافي هذه الإيرادات . وتختص بتحصيل الرسم مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل . مادة2- علي كل عامل تزيد مرتباته السنوية وما في حكمها علي18000 جنيه ، وعلي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة والذين تزيد المبالغ الممنوحة لهم من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي18000 جنيه سنوياً ، أن يتقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية بإقرار علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بالإقرار بيانا بما صرف له خلال السنة السابقة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وبدلات طبيعة عمل ومزايا نقدية أو عينية أو غيرها من البدلات والمزايا علي اختلاف أنواعها . وعلي كل ممول يحصل علي أكثر من إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويزيد مجموع إيراداته علي18000 جنيه سنوياً أن يقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية إقراراً موحداً علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب ، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بهذا الإقرار بياناً بجميع ما حصل عليه من الإيرادات المشار إليها خلال السنة الضريبية السابقة . مادة3- تقوم مصلحة الضرائب خلال شهر من تاريخ تحصيل رسم التنمية بإيداع حصيلة الرسم بالبنك المركزي المصري بحساب " رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي18000 جنيه سنوياً الفصل الثاني رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد مادة4- تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البنود2 ،3 ،4 ،5 من المادة الأولي من القانون رقم147 لسنة1984 المعدل بالقانون رقم5 لسنة1986 وذلك بالفئات التالية : قرش جنيه 54.40 علي استخراج جواز السفر أو تجديده . 20جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي . 20 جنيه علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه 20 جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الأخطار قبل تغيير محل الإقامة . 50 جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده 5 جنيه علي طلبات الإقامة . 5 جنيه علي طلبات الحصول علي شهادة الإقامة . 30 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة . 5 جنيه علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية . 50 جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية . 5 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية . وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " حساب رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد." الفصل الثالث رسم التنمية علي رخص السلاح مادة5- تقوم مديرية الأمن المختصة بتحصيل رسم التنمية علي رخص السلاح وذلك بواقع25 جنيها عن كل قطعة سلاح ، عند استخراج الرخصة أو تجديدها . وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي رخص السلاح " الفصل الرابع – إذن العمل مادة6 - تقوم مصلحة الأمن العام بتحصيل رسم التنمية عن إذن العمل وفقا للفئات الآتية :100 جنية بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ،60 جنيه بالنسبة لغيرهم . على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم173 لسنه1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل . مادة7- يعفي من الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية ، في جمهورية مصر العربية ، إذا كان مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب علي الدخل ، لا يزيد علي حدود الإعفاء المنصوص عليها في المادة (60) من القانون المشار إليه . وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزى المصرى " حـ / رسم التنمية على أذون العمل " الفصل الخامس رسم التنمية عن استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة ورخص قيادة مركبات النقل السريع أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها مادة8- تقوم إدارة المرور المختصة بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البند8 من المادة الأولي من القانون رقم147 لسنة1984 المعدل بالقانون رقم5 لسنة1986 ، وذلك بالفئات الآتية : (أ) بالنسبة لرخص تسيير السيارات الخاصة : 16 جنيه للسيارات التي لا تزيد سعة محركها علي1000 سم3 23 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي1000 سم3 ولا تزيد على1300 سم3 25 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي1300 سم3 ولا تزيد علي1600 سم3 120 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي1600 سم3 ولا تزيد علي2000 سم3 280جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي2000 سم3 وتقل عن2500 سم3 350 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها2500 سم3 فأكثر إنتاج ما قبل1980. 500 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من2500 سم3 فأكثر إنتاج1980 وما بعدها . (ب) بالنسبة لرخصة قيادة مركبات النقل السريع : مليم جنيه 20.00 رخصة قيادة خاصة . 9.600 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي . 4.400 رخصة مؤقتة للتعليم . 9.000 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة درجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي . (ج) بالنسبة لرسم استخراج بدل فاقد أو تالف . مليم جنيه 4.400 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع . وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي " ح/ رسم التنمية علي استخراج رخص تسيير السيارات " . الفصل السادس رسم التنمية عن المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية مادة9- يستحق رسم تنمية بواقع عشرة قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر . وعلي الجهات والأشخاص الملزمين بتنفيذ أحكام ضريبة الدمغة النوعية تحصيل الرسم المشار إليه علي المحررات والأوعية الخاضعة للضريبة المذكورة . وعلي مصلحة الضرائب والجهات المشار إليها بهذه المادة إيداع حصيلة هذا الرسم بما فيها حصيلة بيع طوابع رسم التنمية بالبنك المركزي " ح/ رسم تنمية الموارد علي المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية " . الفصل السابع رسم التنمية علي إستخراج صور المحررات من الشهر العقاري مادة10- تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتحصيل رسم التنمية المفروض علي استخراج صور المحررات بواقع جنيه واحد علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من المصلحة المذكورة . وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي استخراج صور المحررات من الشهر العقاري " . الفصل الثامن رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد مادة11- يضاف قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر علي شهادات الإعفاء من التجنيد وقدره جنيه واحد – إلي قيمة الطلب المقدم للحصول علي شهادات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد ، نموذجي1 ،6 جند . وعلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة بمصلحة الضرائب إيداع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري (ح/ رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد) . الفصل التاسع رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة مادة12- تتولى الجهات القائمة بالبيع بنظام الأسواق الحرة تحصيل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من المادة الأولي من القانون رقم147 لسنة1984 المعدل القانون رقم5 لسنة1986 ، وذلك بواقع دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها علي خمسة دولارت . ويقصد بالسلعة في مفهوم الفقرة السابقة الوحدة القائمة بذاتها ، فيتعدد الرسم بتعدد هذه الوحدات وإن كانت من نفس النوع . وعلي الجهات المشار إليها في الفقرة الأولي إثبات رسم التنمية المحصل في بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع وتلتزم هذه الجهات بتوريد حصيلة الرسم المشار إليه إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك بالدولار بقسمة الرسوم المحصلة ، ويحرر الشيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة ويسلم للإدارة المذكورة مرفقاً به النموذج رقم (1) المرافق . مادة13- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري ، ويتم إيداع قيمته في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بإسم " حساب رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة " . مادة14- يعفي من أداء الرسم المشار إليه في المادة12 من هذه اللائحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية . الفصل العاشر رسم التنمية علي البيع بالمزاد مادة15- يسري رسم التنمية المفروض بالبند رقم (13) من المادة الأولي من القانون رقم147 لسنة1984 المعدل بالقانون رقم5 لسنة1986 علي جميع حالات البيع بالمزاد سواء كان بيعاً اختياراً أو قضائياً أو إدارياً ، وسواء تعلق المبيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية . ويكون الرسم بواقع5% من ثمن البيع ، ويلتزم به البائع ، ويستحق الرسم فور رسو المزاد ، ويتم تحصيل وتوريد الرسم وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية . مادة16- حالة البيع الاختياري بالمزاد طبقاً للقانون رقم100 لسنة1957 في شأن بعض البيوع التجارية أو طبقا لأي قانون آخر . (أ) إذا تم البيع من غير طريق الخبير أو في غير صالة من صالات المزادات إلتزم البائع فور رسو المزاد بسداد رسم التنمية وعلي البائع توريد الرسم خلال مهلة لا تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع إلي مراقبة المعاملات التجارية في حالة المزادات التي تتم بمحافظتي القاهرة والجيزة أو لخزائن مكاتب السجل التجاري المختصة في حالة المزادات التي تتم بباقي المحافظات (ب) إذا تم البيع عن طريق الخبير المثمن أو في صالة من صالات المزادات ، فعلي الخبير أو صاحب الصالة حسب الأحوال تحصيل رسم التنمية من البائع فور رسو المزاد، وتوريد الرسم المحصل إلي الجهات المنصوص عليها في البند السابق وخلال المهلة الواردة به . (ج) علي مراقبة المعاملات التجارية بمحافظتي القاهرة والجيزة ومكاتب السجل التجاري بباقي المحافظات إصدار شيكات لصالح البنك المركزي المصري بقيمة رسوم التنمية الموردة إليها وفقاً للبندين السابقين ، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لورود الرسوم إليها . مادة17- حالة البيع القضائي بالمزاد : علي أقلام كتاب المحاكم التي تتم فيها البيوع القضائية بالمزاد وسواء تمت هذه البيوع بمعرفة أقلام المحضرين أو بواسطة قاضي التنفيذ تحصل رسم التنمية من ثمن البيوع بمجرد رسو المزاد وقبل إجراء أي توزيع لثمن البيع . وتقوم أقلام كتاب المحاكم بتوريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد ، وذلك بموجب شيكات لصالح البنك المذكور . مادة18- حالة البيع الإداري بالمزاد : علي مندوبي الجهات الإدارية الحاجزة وغيرهم من المسئولين عن البيوع بالمزاد التي تتم لصالح الجهات الإدارية الحاجزة تحصيل رسم التنمية فور رسو المزاد ويسري ذلك سواء كانت المبالغ المحجوزة من أجلها من بين المنصوص عليها في القانون رقم308 لسنة1955 في شأن الحجز الإداري أو نصت قوانين أخري علي تحصيلها بطريق الحجز الإداري وعلي مندوبي الجهات الحاجزة أو غيرها من المسئولين المشار إليهم في المادة السابقة توريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك المذكور تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد . وفي الحالات التي يتم فيها البيع بالمزاد تطبيقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم9 لسنة1983 ولائحته التنفيذية أو طبقاً لأحكام قوانين ولوائح أخري ، تلتزم الجهات الإدارية بخصم رسم التنمية من ثمن البيع فور رسو المزاد ، وعليها توريده إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد . مادة19- تودع حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة بحساب خاص بالبنك المركزي المصري بإسم " حساب رسم التنمية علي البيع بالمزاد " . الفصل الحادي عشر رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية مادة20- يكون رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية بواقع25% من قيمة التذكرة وبحد أقصي مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة لتذاكر الدرجة الأولي ومائه جنيه بالنسبة لتذاكر الدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية أو التي تصرف بأقل من قيمتها ويحصل الرسم علي أساس قيمة التذكرة دون – الاعتداد بأي تخفيض ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية أو المخفضة بالرسم كاملاً . وفي حالة إعادة تذاكر السفر للجهات التي قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال يرد الرسم السابق تحصيله بمعرفة تلك الجهات . مادة21- يتولى تحصيل الرسم المشار إليه في المادة السابقة ، شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل البري ، ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات التي تقوم بصرف تذاكر السفر إلي الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ويستحق الرسم بمجرد صرف التذكرة . وعلي الشركات والمنشآت والمكاتب والتوكيلات المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب دمغة القاهرة) خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه صرف التذكرة ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح مأمورية ضرائب دمغة القاهرة مصحوبا بالنموذج رقم (2) المرافق . مادة22- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص يفتح بإسم (حساب رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج) . الفصل الثاني عشر رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية مادة22- يسري رسم التنمية المنصوص عليه في البند15 من المادة الاولى من القانون رقم147 لسنة1984 المعدل بالقانون رقم5 لسنة1986 علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة والسياحية الخاضعة للمادة الأولي من القانون رقم1 لسنة1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ويحدد الرسم المذكور وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية : 20% علي ألـ15000 جنيه الأولي . 30% علي ألـ15000 الثانية . 40% علي ما زاد علي ذلك . مادة24- تقوم الفنادق والمحلات العامة والسياحية المشار إليها في المادة السابقة بتحصيل رسم التنمية بالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك عند تحصيلها قيمة الخدمة المقدمة ، وعلي الفنادق والمحلات المذكورة توريد الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (3) المرافق . مادة25- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص بإسم "رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية " الفصل الثالث عشر رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي مادة26- يسري رسم التنمية المفروض بالبند16 من المادة الأولي من القانون رقم147 لسنة1984 المعدل بالقانون رقم5 لسنة1986 علي الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها . مادة27- علي ملاك الشاليهات والكبائن والأكشاك المشار إليها في المادة السابقة تحصيل الرسم من الشاغلين وتوريده إلي الجهات الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وذلك طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها . مادة28- علي الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة رسم التنمية المشار إليه في المادة26 من هذه اللائحة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للتحصيل بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (4) المرافق . مادة29- علي مصلحة الضرائب تظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته بحساب خاص بإسم " حساب رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك        

mohamed hussein abd el-hamid
par mohamed hussein abd el-hamid , Senior Tax Accountant , ZAMIL Steel Buildings Co. Egypt (S.A.E)

المعالجة المحاسبية : ضريبة الدخل

اما الضمان : اعتقد انه خدمه من شانها اعطاء ميزه نتافسيه للمنتج لذا تخضع مثلها مثل خدمة الصيانه ب12% مبيعات

georgei assi
par georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

اتفق مع اجابة الاخ عمر فوزي والاخ هاني خالد

hany khaled
par hany khaled , Senior Accountant , Can for Manufacturing and Filling Cans

الضريبة على الضمان تبلغ10 % باعتبارها من خدمات التشغيل لدى الغير

لكن لازم نفرق بين حالتين 

أ- حالة ظهور قيمة خدمه الضمان فى فاتورة البيع

ب- حالة عدم ظهور قيمة خدمه لبضمان فى فاتورة البيع

 

 حالة عدم ظهور قيمة خدمه لبضمان فى فاتورة البيع : تحصل الضريبة على كامل ثمن السلعه وفقا للفئة الضريبة المقررة على السلعه

يعنى لو تلفزيون ثمنه1000 جم وعلية ضريبة مبيعات25 % وتكلفة الضمان مثلا100 جم

يبقى الضرائب على الضمان25 جم

 

 حالة ظهور قيمة خدمه الضمان فى فاتورة البيع : هنا بتظهر مشكلة

1- لو قيمة خدمه الضمان اقل من او تساوى  10 % من قيمة السلعه : يبقى الضريبة على الضمان10 %

2- لو قيمة خدمه الضمان اكبر من  10 % من قيمة السلعه : فية اختمالين : سعر الضريبة على السلعه يساوى سعر الضريبة على الضمان تخضع الضمان لضريبة10 %

او سعر الضريبة على  السلعه لا يساوى سعر الضريبة على الضمان ( السلع ضريبته25 % والضمان10 % ) هنا يتم تجزاة قيمة الخدمه على الضمان لجزئين 

أ - ما هو فى حدود ماقيمتة10 % من قيمة السلع تخضع للضريبة بسعر10 %

ب- مازاد عن ذلك يخضع للضريبة بنفس فئه السلعه

رسم التمنية يخص السيارات المستوردة

اعتقد انه خاص بالسيارات

More Questions Like This