Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

حال قيادة سيارة مؤمن عليها تأمين وقام بقيادتها شخص اخر غير مالكها وهو متعاطى المخدارات وسبب اضرار للغير هل يجب اثبات موافقة مالك السيارة على ذلك ؟

user-image
Question ajoutée par ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID
Date de publication: 2014/03/27
mohammed khodary osman khodary
par mohammed khodary osman khodary , sales , قناه السويس لتامينات الحياه

ليس له حق فى التعويض

ايمن محمد عاطف محمد
par ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

في حال قيادة سيارة مؤمن عليها لدى شركة تأمين وقام بقيادتها شخص اخر غير مالكها قادها وهو يتعاطى المخدرات وسبب اضرار للغير هل يجب اثبات موافقة مالك السيارة على ان يقودها ذلك الشخص حتى يمكن لشركة التأمين ان ترجع على مالك السيارة بالتعويضات التى سددتها للمضرور ؟

 

 

 

الطعن بالتمييز رقم199 لسنة2005 مدنيفي الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق2/12/2005برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و سيد عبد الرحيم الشيمي و ضياء الدين علي ابو الحسنموجز القاعدة :-تأمين "بعض أنواع التأمين ـ التأمين على حوادث السيارات" ـ أثبات "عبء الإثبات" .حق الشركة المؤمنة في الرجوع على قائد السيارة بما دفعته من تعويض في حالة ارتكابه الحادث بسبب تعاطي المخدرات او المشروبات الكحولية ـ حقها في الرجوع على المؤمن بهذا التعويض ـ شرطه ـ أثبات موافقته على قيادة الغير للسيارة وهو تحت تأثير تعاطيه لهذه المواد ـ عبء أثبات ذلك ـ وقوعه على عاتق الشركة المؤمنة ولا يغير من ذلك تحديها بان الجريمة التي ارتكبها قائد السيارة عمديه وليست نتيجة خطئه ـ علة ذلك .القاعدة القانونية :-المقرر في قضاء هذه المحكمة من انه وفقا لما يقضي به القرار الوزاري رقم54 لسنة1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات ، تلتزم شركة التأمين على السيارة بتغطية المسئولية المدنية لقائدها او للمؤمن له قبل الغير المضرور من استعمال هذه السيارة ، ويجوز لهذه الشركة ـ وفقا لما يقضي به البند (11) من الوثيقة ـ الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض للمضرور اذا كان سائق السيارة سواء المؤمن له او شخص اخر يقودها بموافقته قد ارتكب الحادث بسبب تعاطيه المخدرات او المشروبات الكحولية ، مما مفاده انه وان كان يحق للشركة المؤمن الرجوع على قائد السيارة بما دفعته من تعويض في هذه الحالة ، الا انه لا يحق لها الرجوع على المؤمن له بهذا التعويض الا اذا ثبت انه وافق على قيادة الغير لهذه السيارة وهو تحت تأثير تعاطيه لهذه المواد ، يقع عبء اثبات موافقة المؤمن له في هذه الحالة على عاتق الشركة المؤمنة ، ولا يجديها التحدي في هذا الصدد بكون الجريمة التي ارتكبه قائد السيارة تعد جريمة عمديه وليست نتيجة خطئه اذ لا يعتبر وصف الجريمة شرطا في الرجوع على المؤمن له من عدمه طالما لم يثبت موافقته على قيادة الغير للسيارة وهو بتلك الحالة .الحــــــــــــــــــــــكمبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة ،،،،،حيث ان الطعن قد استوفى كافة مقوماته الشكلية المقررة قانونا ،،،،وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في ان الطاعنة شركة --------- للتأمين اقامت الدعوى رقم630/2004 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائية على كل من (1) ------- (2) ------- لتأجير السيارات (المطعون ضدها) طالبة الحكم بإلزامهما بالتضامن بان يؤديا لها مبلغ17970 درهم و الفوائد بواقع9% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسا على انه بتاريخ30/3/2004 تسبب المدعي عليه الأول بخطئه في قيادة السيارة رقم40734 خ المملوكة للمؤسسة المدعي عليها الثانية والمؤمن عليها لدى الشركة المدعية في أحداث تلفيات بالسيارة رقم17463خ دبي المؤمن عليها لدى شركة ------ للتأمين ، وقد قضي بإدانة الأول في الجنحة رقم828/2004 مرور دبي بحكم نهائي وبات لقيادته السيارة بتهور وهو وقاع تحت تأثير المشروبات الكحولية ، واذ ترتب على ذلك قيام المدعية باداء قيمة السيارة التالفة الى الشركة المؤمن عليها بعد ان اعتبرت في حكم الخسارة الكلية وذلك بعد خصم قيمة الحطام و إضافة مصاريف نقلها ، وبالتالي فانه يحق للمدعية الرجوع بقيمة ما دفعته على قائد السيارة المدعي عليها الأولى و على المؤسسة المدعي عليها الثانية المؤمن لها لثبوت ان الأول قاد السيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية مما يحق معه للمدعية الرجوع على المؤمن لها على مالكة هذه السيارة وفقا لما يقضي به القرار الوزاري رقم54/187 ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ17/1/2005 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليه الأول بان يؤدي لشركة التأمين المدعية المبلغ المطالب به والفائدة بواقع5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى السداد التام ، وبرفض الدعوى قبل المؤسسة المدعي عليها الثانية ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم180/2005 مدني طالبة الحكم بالزام المدعي عليها الثانية بالتضامم مع الأول باداء المبلغ المقضي به عليه و الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، وبتاريخ27/4/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة في21/6/2005 طالبة فيها نقضه ، وقدم محامي المؤسسة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما شركة التأمين الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب في الاستدلال اذ قضى برفض دعواها قبل المؤسسة المطعون ضدها بمقولة ان قيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية لا تشكل جناية او جنحة عمديه مما لا يجوز معه للطاعنة الرجوع بما دفعته من تعويض على المطعون ضدها المؤمن لها هذا في حين ان واقعة تعاطي قائد السيارة للمشروبات الكحولية التي قضى الحكم الجزائي بأداته عنها تعد جريمة عمديه ، مما يتعين معه اعمال الشرط الوارد في وثيقة التأمين من أحقية الطاعنة باعتبارها المؤمن على هذه السيارة في الرجوع على مالكتها المؤمن لها بعد ان ثبت ان قائدها كان تحت تأثير تعاطيه للمشروبات الكحولية وذلك وفقا لما يقضي به البند (11) من القرار الوزاري رقم54/1987 ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .وحيث ان هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه وفقا لما يقضي به القرار الوزاري رقم54 لسنة1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات ، تلتزم شركة التأمين على السيارة بتغطية المسئولية المدنية لقائدها او للمؤمن له قبل الغير المضرور من استعمال هذه السيارة ، ويجوز لهذه الشركة ـ وفقا لما يقضي به البند (11) من الوثيقة ـ الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض للمضرور اذا كان سائق السيارة سواء المؤمن له او شخص اخر يقودها بموافقته قد ارتكب الحادث بسبب تعاطيه المخدرات او المشروبات الكحولية ، مما مفاده انه وان كان يحق للشركة المؤمن الرجوع على قائد السيارة بما دفعته من تعويض في هذه الحالة ، الا انه لا يحق لها الرجوع على المؤمن له بهذا التعويض الا اذا ثبت انه وافق على قيادة الغير لهذه السيارة وهو تحت تأثير تعاطيه لهذه المواد ، يقع عبء اثبات موافقة المؤمن له في هذه الحالة على عاتق الشركة المؤمنة ، ولا يجديها التحدي في هذا الصدد بكون الجريمة التي ارتكبه قائد السيارة تعد جريمة عمديه وليست نتيجة خطئه اذ لا يعتبر وصف الجريمة شرطا في الرجوع على المؤمن له من عدمه طالما لم يثبت موافقته على قيادة الغير للسيارة وهو بتلك الحالة ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضدها مالكة السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قامت بتسليمها الى مستأجرها وهي تعلم او وافقت على قيادته لها وهو تحت تأثير تعاطيه المشروبات الكحولية وقت استلامه لها ، ولم تقدم الطاعنة الى محكمة الموضوع دليلا على موافقة المطعون ضدها على ذلك ، وبالتالي فان ما اثبته الحكم الجزائي الذي قضى بادانة قائد السيارة لقيادتها وهو تحت تأثير تناوله المشروبات الكحولية لا يفيد بمجرده ان المطعون ضدها قد سلمته السيارة لقيادتها وهو تحت تأثير هذه المشروبات بعلمها وبموافقتها مما ينتفي معه حق الشركة الطاعنة في الرجوع عليها بما دفعته من تعويض عن تلف سيارة المضرور نتيجة خطأ قائدها ـ واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة وقضى برفض الدعوى قبل المؤسسة المطعون ضدها فانه لايكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بشأن ما تدعيه الطاعنة من ان جريمة قائد السيارة تعد جريمة عمدية غير منتج في ثبوت مسئولية المؤسسة المطعون ضدها في اداء التعويض الذي ادته الطاعنة الى صاحب الحق فيه .وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

Mamoun elbaghir abdalla mhamad Eltayeb
par Mamoun elbaghir abdalla mhamad Eltayeb , Insurance agent / Producer , Albaraka Insurance Company

أن شركات التأمين تستثنى مثل هذه الاخطار من التغطية نهائيا" وأن كان المؤمن له وهو مالك  السيارة شخصيا" يقود السيارة المؤمن عليها وهو ليس فى وعيه بسبب تعاطى الخمر او المخدرات وثيت عليه ذلك.

ولكم الشكر.

More Questions Like This