Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
نعم إن كان بالقيمة الاسمية، أي بنفس قيمة الدين وهو ما يسمى عند الفقهاء بحوالة الدين
أما إن كان بأقل من قيمته الاسمية فلا يجوز لأنه باب من الربا
من وجهة نظري طبعا ﻻ ﻻن القاعدة الفقهية تقول كل قرضن جر نفعا مشروطن فهو ربا
وهنا البنك ﻻ يملك المال هو حق للغير لا يجوز بيع ما لا تملك