Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
امر الاداء يكون على سند دين شيك او كمبيالة مثلا ويشترط فى سند الدين محل امر الاداء ثلاثة شروط وهى :
1- ان يكون الدين ثابت بالكتابة
2- ان يكون الدين محدد المعيار اى القيمة
3- ان يكون الدين حال الاداء اى ان يكون قد حل ميعاد استحقاق الدين وبدون هذه الشروط الثلاثة لايصح اصدار امر اداء على سند الدين
ان الامر على عريضة فهو محله طلب يطلب احد الاشخاص اصدار امر من القاضى بالزام المعروض ضده بالطلبات الواردة فى العريضة وقد يكون محل الطلب على عريضة سند دين او غيره
اما الاختلاف بين الاوامر والاحكام الامر مختلف فى طبيعته عن الحكم اذ ان الحكم النهائى له حجية الامر المقضى به ولا يجوز للمدعى رفع دعوى اخرى بذات الطلبات اذا صدر حكم نهائى فى موضوع دعواه الاولى اما الاوامر فليست لها حجية الامر المقضى به التى تنطبق على الاحكام
امر الاداء هو استثناء من القواعد العامه لرفع الدعوي ولا بد من توافر شروط ثلاثه ان يكون الدين ثابت بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار .
اما الامر علي عريضه هو امر ولائي يصدر من قاضي الامور الوقتيه بالمحكمه بناء علي عريضه تقدم من المدعي بالطلبات ويصدر علي اساسها القاضي امره.
امر الاداء امر يصدر من القاضى فى دين معين المقدار وثابت بالكتابة وحال الاداء اما الامر على العريضة . ان الامر على عريضة فهو محله طلب يطلب احد الاشخاص اصدار امر من القاضى بالزام المعروض ضده بالطلبات الواردة فى العريضة وقد يكون محل الطلب على عريضة سند دين او غيره او تسليم شئ مثلا عقار او رفع مساحى لقطعة ارض او تسليمها
يختلف الاوامر على العرائض فى انها اوامر تصدر من اللقاضى بدون حضور الخصوم او ابداء اى مرافعات ويكون التظلم من هذه الاوامر خلال 10 ايام من صدور الامر . على خلاف الاحكام فالاحكام تصدر فى حضور الخصوم ويكون لها مواعيد استئناف او معارضة فى الاحكام الجنائية ويكون الاستئناف عليها اذا كانت مدنية
وهي أن الأمر على العريضة لا يحتاج في تنفيذه إلى أن ينص القاضي فيه على نفاذه وذلك لأن القانون نفسه هو الذي يأمر بتنفيذه.
أما أمر الأداء فلا يمكن تنفيذه إلا إذا نص القاضي فيه على صلاحيته للتنفيذ وهو لا ينص على ذلك إلا إذا كان القانون يجيز له أن يشمل الأمر بالنفاذ أو يوجب ذلك عليه
أمر الأداء هو من الطرق الاستثنائية لسير الدعاوى وهو خاص باقتضاء دين معين المقدار حال الأداء ثابت بالكتابة والذى بمقتضى تلك الشروط يتم تقديم طلب مشفوعا بالمستندات الى قاضى الامور الوقتية بحسب الاختصاص القيمى ليصدر الامر على الطلب المقدم
الأمر على عريضة .....هو أمر يصدر من قاضى الامور الوقتية لتدارك خطر باجراء مؤقت
الفارق بين أمر الاداء والامر على عريضة هو ان الاولى يخص باقتضاءء دين معين المقدار حال الاداء ثابت بالكتابة
الثانية ..اصدار أمر مؤقت فى أمر موضوعى لخطورة ما