Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ماهى اختصاصات محكمة القضاء الادارى؟

user-image
Question ajoutée par Mahmoud kandil , مستشار قانوني , صالح القحطانى للمحاماة والإستشارات القانونية
Date de publication: 2014/05/14
Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

الفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

adel alsmadony
par adel alsmadony , محامى حر , نقابة المحا مين

لهذه المحكمة صفتان أو نوعان من الاختصاصات: من ناحية أولى اختصاصها بوصفها محكمة استئنافية وذلك على النحو التالي:

أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة:

وهي بهذه الصفة تعتبر المحكمة ذات الاختصاص العام بين محاكم مجلس الدولة، بمعنى أنها المحكمة التي تختص بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية.

 

وتلك المنازعات الأخرى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري تمثل الغالبية العظمى من المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص القسم القضائي لمجلس الدولة. وبناء على ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التالية:

1- الطلبات المقدمة من الموظفين من المستوى الأول ومستوى الإدارة العليا وما يعادلهم، إذا كان موضوعها منازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لهم أو لورثتهم. وكذلك الطلبات المقدمة من هؤلاء الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظيفية عامة أو بالترقية أو بمنح علاوات، أو القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي.

 

2- المنازعات الخاصة بأي عقد إداري متى كانت قيمة المنازعة تجاوز خمسمائة جنيه.

 

3- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية (أي المجالس الشعبية المحلية لوحدات الإدارية المحلية).

 

4- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

 

5- الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم (ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذا الاختصاص معلق على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظره أمام مجلس الدولة، وهذا القانون لم يصدر بعد مما يعني اختصاص القضاء العادي بها انتظارا لصدور هذا القانون).

 

6- دعاوى الجنسية.

 

7- الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.

 

8- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشار إليها في البنود السابقة، سواء رفعت الدعوى بصفة أصلية أو تبعية.

 

9- سائر المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية أو التأديبية.

 

ومن الواضح أن تلك الاختصاصات السابقة وردت على سبيل التمثيل بدليل أن قانون المجلس أضاف في آخر قائمة الاختصاصات عبارة سائر المنازعات الإدارية الأخرى.

 

والأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة، في الاختصاصات السابقة، تعتبر أحكاماً نهائية لا تقبل الاستئناف، ولكنها تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحالات الثالث التي سبق الإشارة إليها بالنسبة لأحكام التأديبية. ويقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، وذلك في خلال سنتين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

 

كذلك يجوز تقديم التماس اعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام ذات المحكمة، في المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية[1].

 

ثانياً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية:

والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.

 

والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:

الشرط الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم (الفرد أو الإدارة). وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم هذا الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن (مع ملاحظة الشرط الثاني التالي).

 

الشرط الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره. وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.

 

وإلى جانب الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على هذا النحو، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالتماس اعادة النظر امام نفس المحكمة في المواعيد والحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية[2].

 

اختصاص المحكمة الإدارية العليا:

المحكمة الادارية العليا هي قمة محاكم مجلس الدولة جمعاء، ولهذا فهي محكمة طعون عليا فقط، فلا يجوز لها أن تنظر أية دعوى بصفة ابتدائية أو بداءة.

 

Nidham Altalib
par Nidham Altalib , Leagal Adviser , Almco

تختص المحكمة الادارية بما يأتي:اولا – آ – الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الآخر، مهما كانت قيمة الدعوى.ب – لا يؤثر على اختصاص المحكمة الادارية، ان يدخل القطاع الخاص مع أحد اطراف الدعوى الادارية.ثانيا – القضاء المستعجل والاوامر على العرائض (القضاء الولائي) بما فيه الحجز الاحتياطي في الدعاوى المختصة بها.

شريف ثروت
par شريف ثروت , مستشار قانونى , يونيتد سيستمز سرفيس

تختص محكمة القضاء الأدارىبالرقابة على أعمال السلطة الأدارية والطعن القضائى على القرارات الأدارية والمطالبة بألغائها  . ولقد حدد القانون هذا الأختصاص كالتالى :

1-الطعون الأنتخابيية 

2-المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لموظفى الحكومة أو ورثتهم

3-الطعن على قرارات التعيين فى الوظائف العامة والترقية ومنح العلاوات

4-الطعن على القرارات التأديبية 

5-الطعن على قرارات الأحالة للمعاش والأستيداع أو الفصل غير الـتأديبى 

6-الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بألغاء القرارات الأدارية 

7-طلبات التعويض

8-المنازعات الخاصة بعقود الألتزام والأشغال العامة وعقود التوريدات الأدارية

الطعن على القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى

More Questions Like This