Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
حالة : قد تمنح المنشأة ائتمانا للمشترى بدون عائد او قد تقبل من المشترى ورقة قبض لعائد يقل عن معدل العائد الساري بالسوق كمقابل للبضاعة المباعة ،وعندما يتضمن الاتفاق في جوهره عملية تمويل ،فيتم تحديد القيمة العادلة للمقابل عن طريق خصم كافة المتحصلات المستقبلية محسوبة على اساس معدل العائد المستهدف الذى يحدد من خلال احدى الطرق التالية :1- معدل العائد السائد من نفس النوع من اداءة الوفاء الممنوحة من عملاء بنفس التقييم الائتمانى .2- معدل العائد المستخدم لخصم القيمة الاسمية لاداء الوفاء للوصول لسعر البيع النقدي الحالي للسلع او الخدمات ويدرج الفرق بين الفيمة العادلة والاسمية للمقابل كايرادات عن العوائد.
نطاق المعيار
1- يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التالية:
(أ) بيع سلع.
(ب) تقديم خدمات.
(ج) إستخدام الغير لأصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح.
2- تتضمن السلع كلاً من السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض البيع وكذلك السلع المشتراة بغرض إعادة بيعها، مثل البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو الأراضي والممتلكات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة بيعها.
3- تتمثل تأدية الخدمات في قيام المنشأة بتنفيذ عمل متفق عليه بموجب عقد خلال فترة زمنية متفق عليها، وقد يتم تأدية الخدمة خلال فترة مالية واحدة أو أكثر.
وترتبط بعض عقود تأدية الخدمات مباشرة بعقود الإنشاءات مثل خدمات مديري المشروعات وخدمات المهندسين الإستشاريين. ولا يتناول هذا المعيار الإيراد الذي ينشأ من هذه العقود، وإنما يتم معالجة هذا الإيراد في ضوء متطلبات عقود الإنشاءات (أنظر معيار المحاسبة المصري رقم (18) الخاص بعقود الإنشاءات).
4- يسفر إستخدام الآخرين لأصول المنشأة عن إيراد بأي من الصور التالية:
(أ) عوائد – مقابل إستخدام النقدية أو ما في حكم النقدية أو المبالغ المستحقة للمنشأة.
أو(ب) إتاوات – مقابل إستخدام الأصول طويلة الأجل الخاصة بالمنشأة مثل براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وبرامج الحاسب الإلى.. إلخ.
أو(ج) توزيعات الأرباح – توزيعات الأرباح عن المساهمة في منشأة أخرى.
5- لا يتناول هذا المعيار الإيرادات الناتجة عما يلي:
(أ ) إتفاقيات التأجير.
و(ب) توزيعات الأرباح الناتجة عن الإستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (18) الخاص بالإستثمارات في شركات شــقيقة).
و(ج) عقود التأمين في شركات التأمين (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (37) عقود التأمين).
و(د ) التغير في القيمة العادلة للأصول والإلتزامات المالية أو التصرف فيها. (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (26) الأدوات المالية الإعتراف والقياس).
و(هـ) التغير في قيم الأصول المتداولة الأخرى.
و(و) الزيادة الطبيعية في قطعان الماشية والإنتاج الزراعي وإنتاج الغابات. (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (35) الزراعة).
و(ز) مستخرجات المناجم الطبيعية.
تعريفات
6- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الإيراد: هو إجمإلي تدفق المنافع الإقتصادية الداخلة للمنشأة خلال الفترة المالية والتي تنشأ من ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية وينتج عن تلك التدفقات زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادات الناتجة عن مساهمات المشاركين في رأس المال.
القيمة العادلة: هى القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.
7- يتضمن الإيراد قيمة إجمالي التدفق الداخل من المنافع الإقتصادية التي تم إستلامها فعلاً وكذلك المستحقة للمنشأة، ولا يعتبر إيراداً تلك المبالغ المحصلة لحساب طرف آخر مثل ضرائب المبيعات، والضرائب على البضائع والخدمات، وضرائب القيمة المضافة حيث إن هذه المبالغ لا تعتبر ضمن المنافع الإقتصادية التي تتدفق إلى المنشأة كما أنه لا ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية، وكذلك الحال في عمليات الوكالة فإن إجمالي التدفق الداخل للمنشأة من المنافع الإقتصادية يتضمن المبالغ المحصلة لحساب الموكل والتي لا ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية للمنشأة، وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل لا تدرج ضمن إيراد المنشأة، بينما يتمثل إيراد المنشأة في قيمة العمولة فقط.
قياس الإيراد
8- تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة.
9- عادة ما يتم تحديد قيمة الإيراد الناتج عن أية معاملة بموجب إتفاق مشترك بين المنشأة والمشتري أو مستخدم الأصل موضوع الإتفاق، ويقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مع الأخذ في الإعتبار قيمة أي خصم تجاري أو خصم كمية تسمح به المنشأة.
10- في معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما في حكمها، وتكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم أو المستحق من النقدية أو ما في حكمها، إلا أنه عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية أو ما في حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة فعلاً أو المستحقة.
فعلى سبيل المثال، قد تمنح المنشأة إئتماناً للمشتري بدون عائد، أو قد تقبل من المشترى ورقة قبض لعائد يقل عن معدل العائد الساري بالسوق كمقابل للبضاعة المباعة، وعندما يتضمن الإتفاق في جوهره عملية تمويل فيتم تحديد القيمة العادلة للمقابل عن طريق خصم كافة المتحصلات المستقبلية محسوبة على أساس معدل العائد المستهدف الذي يحدد من خلال أحد الطرق التالية:
(أ) معدل العائد السائد من نفس النوع من أداة الوفاء الممنوحة من عملاء بنفس التقييم الإئتماني.
أو(ب) معدل العائد المستخدم لخصم القيمة الإسمية لأداة الوفاء للوصول لسعر البيع النقدي الحالي للسلع أو الخدمات.
ويدرج الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الإسمية للمقابل كإيرادات عن عوائد طبقاً للفقرات "28" و"29" من هذا المعيار وطبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (26) الخاص بالأدوات المالية - الإعتراف والقياس.
11- عند تبادل البضائع أو الخدمات ذات الطبيعة والقيم المتماثلة أو الاتفاق على تبادلها في تاريخ محدد، لا يعتبر هذا التبادل معاملة ينتج عنها إيراد، وعندما يتم بيع بضائع أو تقديم خدمات في عملية تبادل مقابل بضائع أو خدمات ذات طبيعة وقيم مختلفة، فيعتبر التبادل في هذه الحالة معاملة ينتج عنها إيراد، ويقاس بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بعد أن يتم تعديلها بأية تحويلات لنقدية أو ما في حكمها، وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بشكل دقيق، فيقاس الإيراد بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المقدمة بعد أن يتم تعديلها بأية تحويلات لنقدية أو ما في حكمها.
تحديد المعاملات
12- يتم تطبيق أسس إثبات المعاملات وفقاً لهذا المعيار بالنسبة لكل نوع من المعاملات على حدة، وفي بعض الحالات يكون من الضروري تطبيق أساس إثبات المعاملات على كل مفردة من مكونات المعاملة الواحدة وذلك حتى يتسنى إظهار جوهر المعاملة. وعلى سبيل المثال، إذا تضمن سعر أحد المنتجات مبلغاً محدداً كمقابل لخدمات مستقبلية، فإنه يجب تأجيل إدراج هذا المبلغ كإيراد وتسجيله على مدار فترة تقديم الخدمات المستقبلية وعلى العكس، فإنه يجب تطبيق أساس إثبات المعاملات على إثنتين أو أكثر من المعاملات معاً إذا كانت هذه المعاملات مترابطة بالشكل الذي يجعل الأثر التجاري لها لا يمكن تفهمه بدون الرجوع إلى مجموعة متكاملة من المعاملات على سبيل المثال، قد تقوم المنشأة ببيع بضائع وفي نفس الوقت تعقد إتفاقا مستقلاً لإعادة شراء هذه البضائع في تاريخ لاحق مما يترتب عليه إلغاء الأثر التفصيلي للمعاملة، وفي هذه الحالة يتم دراسة وتسجيل المعاملتين معاً.
بيع سلع
13- يتم الإعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم إستيفاء جميع الشروط التالية:
(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري.
و(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة.
و(ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.
و(د) أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الإقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة.
و(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق.
114- يتطلب تحديد التوقيت الذي قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر والعوائد الأساسية للملكية إلى المشتري فحص الظروف المحيطة بالمعاملة، ففي أغلب الأحيان يتزامن نقل مخاطر وعوائد الملكية مع نقل حق الملكية القانوني أو نقل حيازة الأصل إلى المشتري، وذلك كما هوالحال في أغلب عمليات البيع بالتجزئة، وفي حالات أخرى تنتقل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري في وقت يختلف عن وقت نقل حق الملكية أو نقل حيازة الأصل له.
15- إذا إحتفظت المنشاة بمخاطر أساسية للملكية فلا تعتبر المعاملة كعملية بيع و بالتالي لا يعترف بالإيراد، فقد تحتفظ المنشأة بأحد المخاطر الأساسية للملكية بأكثر من طريقة وتوضح الأمثلة التالية بعض الحالات التي قد تحتفظ فيها المنشأة بالمخاطر والعوائد الأساسية للملكية:
(أ) عندما تحتفظ المنشأة بالمسئولية عن الأداء غير المرضي للأصل المباع وغير المغطى بمخصصات الضمانات العادية.
أو(ب) عندما يتوقف تحصيل الإيراد الخاص بعملية بيع معينة على الإيراد الذي يحققه المشتري من بيعه للبضائع المشتراة.
أو(ج) عندما يتم شحن البضائع على أساس إستلام بعد التركيب، ويكون التركيب هوجزء أساسي من العقد لم يتم استكماله بمعرفة المنشأة بعد.
أو(د) عندما يكون للمشتري الحق في إلغاء عملية الشراء لسبب محدد في عقد البيع ولا تكون المنشأة متأكدة من إحتمالات رد البضائع إليها.
16- إذا إحتفظت المنشأة بأحد المخاطر غير الأساسية للملكية ففي هذه الحالة تعتبر المعاملة كعملية بيع تامة وبالتالي يعترف بالإيراد الخاص بها.
فعلى سبيل المثال قد يحتفظ البائع بحق الملكية القانوني للبضائع وذلك فقط بغرض ضمان تحصيل القيمة المستحقة، وفي هذه الحالة إذا كانت المنشأة قد نقلت إلى المشترى المخاطر والعوائد الأساسية للملكية فتكون المعاملة عملية بيع ويعترف بالإيراد الخاص بها، وتعتبر مبيعات التجزئة مثالاً آخر لإحتفاظ المنشأة بأحد المخاطر غير الأساسية للملكية وذلك عندما يقوم البائع برد قيمة البضائع إذا لم تلق قبولاً من المستهلك، وفي هذه الحالة يتم الإعتراف بالإيراد في تاريخ البيع بشرط أن يتوفر لدى البائع إمكانية تقدير قيمة المردودات المستقبلية بدقة وإدراج قيمتها كإلتزام وذلك في ضوء الخبرة السابقة والعوامل المعنية الأخرى.
17- يتم الإعتراف بالإيراد فقط عندما تتوفر درجة كافية من التأكد بأن المنافع الإقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق إلى المنشأة، وفي بعض الحالات لا تتوفر الدرجة الكافية من التأكد حتى يتم إستلام المقابل أو تزول درجة عدم التأكد فعلى سبيل المثال، قد يكون من غير المؤكد أن هيئة حكومية أجنبية سوف تصرح بتحويل المقابل من عملية بيع في دولة أجنبية فعندما يتم الحصول على التصريح المطلوب تزول درجة عدم التأكد وبالتالي يتم الإعتراف بالإيراد.
وإذا توافرت درجة من عدم التأكد من إمكانية تحصيل مبلغ مدرج فعلاً بالإيراد فإن القيمة التي لن يتم تحصيلها أو التي أصبح تحصيلها محل شك كبير يجب إدراجها ضمن المصروفات ولا يتم إستبعاد قيمتها من الإيراد السابق الإعتراف به.
18- يجب الإعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة في نفس الوقت وعادة ما يطلق على هذا الإجراء "مقابلة الإيرادات بالمصروفات" ويمكن قياس قيمة المصروفات بدقة بما تتضمنه من تكلفة فترة الضمان والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها بعد شحن البضائع وذلك إذا ما توافرت الشروط الأخرى اللازمة للإعتراف بالإيراد، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن الإعتراف بالإيراد إذا لم يتم قياس المصروفات المتعلقة به بشكل دقيق، وفي هذه الحالات يتم إدراج قيمة أي مقابل تم إستلامه عن بيع البضائع كإلتزام.
تأدية خدمات
19- يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تأدية خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة حتى تاريخ الميزانية، ويمكن تقدير نتائج تنفيذ عملية معينة بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:
(أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة.
(ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الإقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة.
(ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخ الميزانية.
(د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف اللازمة لإتمامها.
20- غالباً ما يطلق على طريقة الإعتراف بالإيراد إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة اسم "طريقة نسبة الإتمام" وبموجب هذه الطريقة يتم الإعتراف بالإيراد خلال الفترات المحاسبية التي يتم تأدية الخدمة خلالها، ويوفر الإعتراف بالإيراد بهذه الطريقة معلومات مفيدة عن مدى تقديم الخدمة ومستوى الأداء خلال الفترة، ويتطلب المعيار المحاسبي المصري الخاص بعقود الإنشاءات الإعتراف بالإيراد بإستخدام هذه الطريقة، وبصفة عامة يتم تطبيق متطلبات هذا المعيار على الإعتراف بالإيراد والمصروفات المتعلقة به والخاصة بالمعاملات التي تتضمن تأدية خدمات.
21- لا يعترف بالإيراد إلا إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الإقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة، فإذا بدت درجة من عدم التأكد عن مدى إمكانية تحصيل مبلغ تم إدراجه فعلاً ضمن الإيراد، فإن القيمة التي يكون من المتوقع عدم تحصيلها أو القيمة التي أصبح تحصيلها محل شك كبير يجب عدم إستبعادها من قيمة الإيراد المعترف به فعلاً وإنما يجب إدراجها ضمن المصروفات.
22- تكون المنشأة قادرة بصفة عامة على عمل تقديرات يعتمد عليها إذا ما قامت بالاتفاق مع الأطراف الأخرى في المعاملة على الأمور التالية:
(أ) حقوق كل طرف فيما يتعلق بالخدمات التي يجب تأديتها وتلقيها بمعرفة الأطراف المعنية.
و(ب) المقابل الذي سيتم تبادله.
و(ج) طريقة وشروط السداد.
وعادة ما يكون من الضروري أيضاً للمنشأة أن تمتلك نظاماً داخلياً فعالاً للموازنات المالية والتقارير، وتقوم المنشأة بمراجعة وتعديل الإيراد المقدر كلما تطلب الأمر ذلك في ضوء ما تم تنفيذه من الخدمة، ولا تعني الحاجة إلى إجراء التعديل المذكور أن تعتبر المنشأة بالضرورة غير قادرة على تقدير نتائج المعاملة بقيم يعتمد عليها.
23- يمكن تحديد مستوى إتمام المعاملات بأكثر من طريقة وتستخدم المنشأة الطريقة التي تحدد بدرجة مقبولة الخدمة التي تم تأديتها، وفي ضوء طبيعة الخدمة المؤداة فإن الطرق التي يمكن إستخدامها قد تتضمن ما يلي:
(أ) حصر الأعمال المنفذة.
(ب) حساب نسبة الخدمات التي تم أداؤها حتى تاريخه إلى إجمالي الخدمات الواجب أداؤها.
(ج) حساب نسبة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للمعاملة وتتضمن التكاليف المتكبدة حتى تاريخه تلك التكاليف التي تعكس الخدمات المؤداة حتى تاريخه فقط، إما إجمإلى التكاليف المقدرة للمعاملة فتتضمن التكاليف التي تعكس الخدمات المؤداة أو التي سيتم تأديتها، وغالباً فإن الدفعات الدورية والدفعة المقدمة المستلمة لا تعكس قيمة الخدمات المؤداة.
24- لأغراض التطبيق العملي، عندما يتطلب تأدية الخدمة تنفيذ عدد غير محدد من الأعمال خلال فترة محددة من الوقت فلأغراض التطبيق العملى يتم الإعتراف بالإيراد بطريقة القسط الثابت خلال الفترة المعنية، إلا إذا توافر الدليل بأن إحدى الطرق الأخرى تعبر بصورة أفضل عن مستوى الإتمام وإذا كان عملاً معيناً هو أهم الأعمال الواجب تنفيذها فإنه يجب تأجيل الإعتراف بالإيراد إلى أن يتم إستكمال هذا العمل الهام.
25- إذا كانت المعاملة تشكل تأدية خدمة ولا يمكن تقدير نتائج تنفيذها، فإنه لا يجب الإعتراف بالإيراد الخاص بها إلا إلى المدى الذي يقابل ذلك الجزء من التكاليف المتكبدة والمتوقع إستردادها.
26- خلال المراحل الأولى للمعاملة لا يمكن في معظم الأحوال تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل يعتمد عليه، ومع ذلك يكون من المتوقع بشكل كبير حصول المنشأة على الإيراد الذي يغطى تكاليف التنفيذ المتكبدة.
ولهذا فإنه في هذه الحالة يتم الإعتراف بالإيراد بقدر التكاليف المتكبدة والمتوقع تغطيتها فقط، وحيث إن النتائج النهائية للمعاملة لا يمكن توقعها بشكل يعتمد عليه فلا يتم إدراج أرباح عن هذه المرحلة.
27- عندما لا يمكن تقدير نتائج تنفيذ العملية بشكل يعتمد عليه ويكون من غير المحتمل تغطية تكاليف التنفيذ، فلا يتم الإعتراف بالإيراد الخاص بها وتدرج تكاليف التنفيذ المتكبدة ضمن المصروفات، وحينما تزول ظروف عدم التأكد التي تمنع تقدير نتائج العملية فيتم الإعتراف بالإيراد في ضوء ما جاء بالفقرة "19" وليس ما جاء بالفقرة "25" من هذا المعيار.
العوائد والإتاوات وتوزيعات الأرباح
28- الإيراد الناتج من إستخدام الغير لموارد المنشأة والتي ينتج عنها عوائد وإتاوات وتوزيعات أرباح يجب الإعتراف به في ضوء ما جاء بالفقرة "29" إذا توافر الشرطان التاليان:
(أ) يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الإقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة.
(ب) يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه.
29- يجب الإعتراف بالإيراد وفقاً للأسس التالية:
(أ) العوائد – على أساس نسبة زمنية أخذاً في الإعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل كما هو موضح بمعيار المحاسبة المصري رقم (26) فقرة "9" و"د ت5"، "د ت8".
(ب) الإتاوات - على أساس مبدأ الإستحقاق وطبقاً لشروط الإتفاق.
(ج) توزيعات الأرباح – يتم الإعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملي الأسهم في تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.
30- ملغاة.
31- عند إقتناء إستثمار يدر عائداً وتكون هناك عوائد مستحقة لم تحصل عن هذا الإستثمار قبل تاريخ الإقتناء. فإنه يتم توزيع العوائد المستلمة بعد الإقتناء على الفترات المستحقة عنها قبل وبعد تاريخ الإقتناء، ويدرج ضمن الإيراد ذلك الجزء من العائد الخاص بالفترة التالية لتاريخ الإقتناء فقط، وحينما يتقرر توزيع أرباح على الإستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وذلك من الأرباح المحققة قبل تاريخ إقتنائها، فإنه يتم خصم هذه التوزيعات من تكلفة إقتناء الإستثمارات، وإذا كانت هناك صعوبة في تحديد نصيب الفترات المعنية بالتوزيعات – فيما عدا إستخدام الأساس العشوائي – فإنه يتم الإعتراف بالتوزيعات كإيراد إلا إذا كانت التوزيعات تمثل بوضوح إسترداداً لجزء من تكلفة إقتناء الإستثمارات في حقوق الملكية.
32- تستحق الإتاوات طبقاً لشروط الإتفاق الخاص بها ويتم الإعتراف بها عادة طبقاً لهذا الأساس إلا إذا تبين تبعاً لطبيعة المعاملة أنه من المناسب الإعتراف طبقاً لأسس أخرى مناسبة ومنطقية.
33- لا يتم الإعتراف بالإيراد إلا إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الإقتصادية المصاحبة للمعاملة للمنشأة، فإذا تولد شك عن مدى إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً بالإيراد فيجب إدراج ذلك المبلغ غير القابل للتحصيل أو الذي أصبح تحصيله محل شك كبير ضمن المصروفات وعدم إستبعاده من قيمة الإيرادات.
الإفصاح
34- يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي:
(أ) السياسات المحاسبية المتبعة للإعتراف بالإيراد بما يتضمن الطريقة المستخدمة لتحديد مستوى الإتمام للعمليات التي تشمل تأدية خدمات.
(ب) توزيع الإيراد المعترف به خلال الفترة على العناصر الأساسية المكونة له بما يتضمن الإيراد الناتج عما يلي:
- بيع سلع.
- تأدية خدمات.
- العوائد.
- الإتاوات.
- توزيع الأرباح.
(ج) قيمة الإيرادات الناتجة عن تبادل السلع والخدمات والمدرجة ضمن كل مجموعة من مجموعات الإيراد الهامة.
35- يجب على المنشأة الإفصاح عن الأرباح والخسائر المحتملة وذلك في ضوء معيار المحاسبة المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة، وقد تنشأ الأرباح والخسائر المحتملة من بعض البنود مثل تكاليف فترة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر المحتملة.
الإيراد
يعتبر الملحق مجرد توضيح فقط ولا يعتبر جزءاً من المعايير. ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها.
تركز الأمثلة التالية على أوجه معينة للمعاملات وبالتالي فهي لا تتناول كافة العوامل التي قد تؤثر على الإعتراف بتحقق الإيراد.
وبوجه عام تفترض هذه الأمثلة أنه يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل يعتمد عليه، وأنه من المتوقع بدرجة كبيرة تدفق المنافع الإقتصادية إلى المنشأة، وكذلك أنه يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها أو التي سيتم تكبدها بشكل يعتمد عليه. والأمثلة التالية لا تعدل أو تغير فيما جاء في المعايير.
1- البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل – في هذه الحالة يتم تأجيل تسليم السلع المباعة للمشتري بناء على طلبه، ولكن تنتقل ملكيتها إليه ويقوم بالموافقة على ما جاء بالفواتير المصدرة. يتم الإعتراف بالإيراد حينما تنتقل الملكية للمشتري، مع مراعاة الآتي:
(أ) أن التسليم متوقع حدوثه بشكل كبير.
و (ب) أن السلعة متاحة لدى البائع وأنها محددة وجاهزة لتسليمها للمشتري وقت الإعتراف بالبيع.
و (ج) وجود تعليمات محددة من المشتري بتأجيل التسليم.
و (د) أن شروط الدفع العادية مطبقة.
ولا يتحقق الإيراد إذا كان هناك مجرد نية لشراء أو تصنيع السلع عند حلول تاريخ التسليم.
2- شحن السلع مع خضوعها لشروط:
(أ) التركيب والفحص
يتم الإعتراف بالإيراد عادة عندما يقبل المشتري التسليم ويتم الإنتهاء من التركيب والفحص. إلا أنه يتم الإعتراف بالإيراد فور موافقة المشتري على التسليم إذا توافرت الشروط التالية:
(1) أن تكون عملية التركيب بسيطة بطبيعتها. فعلى سبيل المثال تركيب جهاز تليفزيون تم فحصه بالمصنع ولا يحتاج الأمر إلا إلى إخراجه من العبوة وتوصيله بالطاقة الكهربائية والإيريال.
(2) أن الفحص لا يتم إلا بغرض التحديد النهائي للأسعار التعاقدية مثل توريد الحديد الخام أو السكر أو فول الصويا.
(ب) الإعتماد، حينما يتمتع المشتري بحقوق لرد السلع.
إذا كان هناك إحتمالات رد البضائع فإنه لا يتم الإعتراف بالإيراد حتى يقبل المشتري رسمياً الشحنة أو بعد إنتهاء فترة حق الرفض.
(ج) مبيعات الأمانة: حيث يتعهد المستلم (المشتري) ببيع السلع لحساب المرسل ( البائع).
لا يقوم المرسل في هذه الحالة بالإعتراف بالإيراد حتى يتم بيع البضائع بواسطة المستلم إلى طرف ثالث.
(د) مبيعات الدفع عند التسليم.
يتم الإعتراف بالإيراد عند إتمام تسليم البضائع للمشترى وإستلام البائع أو وكيله لقيمة البضائع نقداً.
3- مبيعات التقسيط المسبق، والتي بموجبها لا يتم تسليم السلعة المباعة إلى المشتري إلا عند قيامه بسداد آخر قسط من قيمتها.
ويتم الإعتراف بالإيراد الناتج عن مثل هذه المبيعات عند تسليم السلع للمشتري. بينما إذا كانت الخبرة السابقة تشير إلى أن معظم هذه المبيعات تتم بصورة دائمة ومستمرة فإنه يمكن الإعتراف بالإيراد عندما يتم إستلام الدفعة الأساسية تحت حساب البيع بشرط أن تكون البضاعة متاحة لدى البائع ومحددة وجاهزة لتسليمها للمشتري.
4- الطلبات التي يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة فعلاً بالمخازن لكونها لم تصنع بعد أو لأنها سوف ترسل مباشرة إلى المشتري من طرف ثالث.
يتم الإعتراف بالإيراد عندما يتم تسليم السلع للمشتري.
5- إتفاقيات البيع أو إعادة الشراء (بخلاف معاملات المبادلة) حيث يتفق البائع على إعادة شراء نفس السلع في تاريخ لاحق، أو يكون للبائع الحق في طلب إعادة شراء السلع، أو يكون للمشتري الإختيار فى طلب إعادة شراء السلع بواسطة بائعها.
يجب تحليل ودراسة بنود الإتفاقية فإذا تم التأكد من أن البائع قد قام بنقل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري يتم الإعتراف بالإيراد.
أما إذا وجد أن البائع يحتفظ بمخاطر وعوائد الملكية رغم إنتقال حق الملكية القانوني إلى المشتري فإن المعاملة تعد بمثابة إتفاقية تمويل لا ينتج عنها إيراد.
6- المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين أو الوكلاء أو آخرين لإعادة البيع يتم بصفة عامة الإعتراف بالإيراد الناتج عن هذه المبيعات عندما يتم إنتقال مخاطر وعوائد الملكية. أما إذا كان المشتري يعمل كوكيل للبائع عندئذ يتم معالجة المعاملة كبضاعة أمانة.
7- إشتراكات النشر وما شابه إذا تساوت قيمة المواد المراد الإشتراك فيها فى كل فترة فيتم الإعتراف بالإيراد بطريقة القسط الثابت على مدار الفترة التي يغطيها الإشتراك. أما إذا إختلفت قيمة المواد من فترة لأخرى فإنه يتم الإعتراف بالإيراد طبقاً للقيمة البيعية للمواد المرسلة بالنسبة إلى إجمالي قيمة المبيعات المقدرة لكل المواد التى يغطيها الإشتراك.
8- مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط يتم الإعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد في تاريخ البيع. ويكون سعر البيع هو القيمة الحالية للمقابل ويتم تحديدها بخصم قيمة الأقساط المستحقة بإستخدام سعر الفائدة المستهدف. ويتم الإعتراف كإيراد عندما تستحق وعلى أساس التناسب الزمنى آخذاً في الإعتبار سعر الفائدة المستهدف.
9- مبيعات العقارات يعترف عادة بالإيراد عند إنتقال حق الملكية القانوني إلى المشتري إذا كانت هناك أعمال أساسية يجب أن يقوم بها البائع بعد إنتقال المصلحة أو / وحق الملكية القانوني فإنه لا يتم الإعتراف بالإيراد حتى يتم إستكمال ذلك العمل الأساسي. مثال ذلك مبنى أو منشأة أخرى لم يتم إستكمال الأعمال الإنشائية بها.
في بعض الحالات قد يتم بيع عقار ويظل للبائع درجة من التدخل المستمر بعد البيع وفي هذه الحالة لا يعتبر أنه تم إنتقال مخاطر وعوائد الملكية للمشترى. أمثلة ذلك إتفاقيات البيع وإعادة الشراء التي تتضمن الحق في طلب البيع أو الشراء بمعرفة الأطراف، كذلك الإتفاقيات التي يضمن فيها البائع شغل العقار لفترة معينة، أو يضمن العائد على إستثمار المشتري لفترة محددة. في مثل هذه الحالات فإن طبيعة ومدى إستمرار تدخل البائع يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمعاملات، حيث قد يتم إثباتها كمبيعات أو عملية تمويل أو تأجير أو كأحد إتفاقيات المشاركة في الأرباح وإذا تم إثبات المعاملة كمبيعات فإن إستمرارية تدخل البائع بعد البيع قد تؤجل الإعتراف بالإيراد.
يجب أن يأخذ البائع في الإعتبار أيضاً طريقة السداد والأدلة التي تظهر إلتزام ورغبة المشتري في إستكمال السداد. فعلى سبيل المثال إذا كان إجمالي المبالغ المستلمة متضمنة الدفعة المقدمة، أو إنتظام سداد المشتري لا تمثل الدليل الكافي على إلتزام المشتري بإستكمال السداد فإنه يجب الإعتراف بالإيراد فقط بقدر النقدية المستلمة منه. تقديم خدمات
10- أتعاب التركيب يتم الإعتراف بأتعاب التركيب كإيراد بقدر مستوى إتمام التركيب إلا إذا كان التركيب يمثل جزء غير بسيط غير مؤثر ضمن عملية بيع فعندئذ يتم الإعتراف بأتعاب التركيب كإيراد عند بيع السلع.
11- أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات حينما يتضمن سعر بيع منتج قيمة محددة كمقابل لخدمات لاحقة (مثل: خدمة ما بعد البيع، تحسين برامج الحاسب الآلى) فإنه يتم ترحيل هذه القيمة ويعترف بها كإيراد على مدار الفترة التي سيتم تنفيذ الخدمة خلالها. ويكون المبلغ المرحل هو ذلك المبلغ الذى يقابل التكاليف المتوقعة لتأدية الخدمات موضوع الإتفاق بالإضافة إلى ربح مناسب عن هذه الخدمات.
12- عمولات الإعلان يتم الإعتراف بالإيراد عند ظهور الإعلانات المطلوبة للجمهور. أما عمولة الإنتاج فيتم الإعتراف بها بقدر مستوى إتمام العملية الإنتاجية المطلوبة.
13- عمولات وكالات التأمين عمولات وكالات التأمين المستلمة أو المستحقة والتى لا تتطلب تأدية خدمات لاحقة يعترف بها الوكيل كإيراد عند تاريخ البداية الفعلية للبوليصة أو في تاريخ تجديدها. أما إذا كان من المتوقع أن يقوم الوكيل بتأدية خدمات لاحقة خلال فترة سريان الوثيقة فيتم ترحيل قيمة العمولة أو جزء منها والإعتراف به كإيراد على مدار فترة البوليصة.
14- أتعاب الخدمات المالية يتوقف الإعتراف بإيراد أتعاب الخدمات المالية على الغرض الذي يتم تقدير الأتعاب من أجله، وكذلك على الأساس المحاسبي المستخدم لإثبات الأدوات المالية المتعلقة بهذه الأتعاب. قد لا يشير مسمى أتعاب الخدمات المالية إلى طبيعة وجوهر الخدمة المؤداه، ولهذا فإنه من الضروري الفصل بين الأتعاب التي تمثل الجزء الرئيسي من العائد الفعلي للأداة المالية والأتعاب التي تستحق بأداء الخدمة والأتعاب التي تستحق عند إستكمال جزء رئيسي من العمل.
(أ) الأتعاب التي تمثل جزءاً مكملاً للعائد الفعلي للأداة المالية بصفة عامة يتم معالجة تلك الأتعاب لتعديل قيمة العائد الفعلي. إلا أنه إذا كانت الأداة المالية يجب قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ لاحق للإعتراف المبدئي لها، فإنه يتم الإعتراف بالأتعاب كإيراد عند الإعتراف الـمبدئي بالأداة.
(1) أتعاب الإصدار التي تحصلها المنِشأة عند إصدار أو إقتناء أداة مالية تحتفظ بها المنشأة كإستثمار.
قد تتضمن هذه الأتعاب تعويض عن بعض الأنشطة مثل تقييم الشروط المالية للمقترض، تقييم وتسجيل الضمانات، الإتفاق على الكفالات والسندات الأخرى، التفاوض على شروط الأداة المالية، إعداد وتشغيل المستندات وإنهاء المعاملة. تمثل هذه الأتعاب جزء مكمل من تدخل مستمر في الأداة المالية المزمع إصدارها، ويتم ترحيل هذه الأتعاب وكذلك التكاليف المتعلقة بها والإعتراف بها كتعديل للعائد الفعلي للأداة المالية.
(2) أتعاب الإرتباط التي تحصل عليها المنشأة لإصدار قرض أو شراؤه.
إذا كان هناك إحتمال بأن المنشأة سوف ترتبط بإتفاقية إقراض معينة، فإن أتعاب الإرتباط التي تحصل عليها المنشأة تعتبر كتعويض عن التدخل المستمر لإقتناء أداة مالية. ويتم ترحيل هذه الأتعاب وكذلك التكاليف المتعلقة بها والإعتراف بها. كتعديل للعائد الفعلي للقرض. وإذا إنتهت فترة الإرتباط بدون إصدار المنشأة للقرض فإنه يتم الإعتراف بالعمولة كإيراد عند إنتهاء فترة الإرتباط.
(ب) الأتعاب المستحقة بتأدية الخدمات.
(1) الأتعاب المستخدمة عن خدمة قرض.
يتم الإعتراف بالأتعاب المستحقة عن خدمة قرض كإيراد عند تأدية الخدمة. وإذا قامت منشأة ببيع قرض وإحتفظت بخدمة هذا القرض في مقابل أتعاب تقل عن قيمة الأتعاب المعتادة لهذا النوع من الخدمة فإنه يتم ترحيل جزء من قيمة سعر بيع القرض ويعترف بها كإيراد عندما يتم تأدية الخدمة.
(2) أتعاب الإرتباط لإصدار أو شراء قرض.
إذا كان من غير المتوقع أن المنشأة سوف ترتبط بإتفاقية إقتراض معينة فإن أتعاب الإرتباط يتم الإعتراف بها كإيراد على أساس التناسب الزمني خلال الفترة التي يكون فيها الإرتباط سارياً.
(ج) الأتعاب التي تستحق بتنفيذ عمل رئيسي يعتبر أكثر الأعمال المطلوبة أهمية.
يتم الإعتراف بالأتعاب كإيراد عند إستكمال تنفيذ ذلك العمل الهام، وذلك كما هو الحال في الأمثلة التالية:
(1) عمولة شراء أسهم لعميل.
يتم الإعتراف بالعمولة كإيراد عند إتمام تخصيص الأسهم للعميل.
(2) أتعاب الوساطة في عقد قرض بين مقترض ومستثمر.
يتم الإعتراف بالأتعاب كإيراد عندما يتم الإنتهاء من عقد القرض.
(3) أتعاب ترويج قرض.
يجب التفرقة بين الأتعاب التي تستحق بإستكمال تنفيذ عمل رئيسي وبين الأتعاب المتعلقة بتأدية أعمال في المستقبل أومقابل الإحتفاظ بأحد المخاطر. وتعتبر أتعاب الترويج التي تحصل عليها المنشأة التي تنسق قرض والتى لا تحتفظ لنفسها بجزء منه (أو تحتفظ بجزء يتساوي مع ما يحصل عليه الممارسين الآخرين من العائد الفعلي للأخطار المشابهة)، تعويضاً عن خدمة ترويج القرض. ويعترف بهذه الأتعاب كإيراد عند إستكمال ترويج القرض.
15- رسوم الدخول يتم الإعتراف بالإيراد الناتج عن الأداء الفني والحفلات والأحداث الخاصة الأخرى عند حدوثها. فإذا تم بيع إشتراكات لعدد من الأحداث فإنه يتم توزيع الرسوم على كل حدث بالطريقة التي تعكس مدى تأدية الخدمات في كل حدث.
16- رسوم التعليم يجب الإعتراف بالإيراد الخاص برسوم التعليم على مدار فترة الدراسة التي تغطيها الرسوم.
17- رسوم الدخول و العضوية يعتمد الإعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات المؤداة. فإذا كانت الرسوم تسمح بالعضوية فقط ويتم سداد قيمة باقي الخدمات والمنتجات على حدة، أو أذا كان هناك رسوم إشتراك سنوية مستقلة فإنه يتم الإعتراف بالإيراد الناتج عن هذه الرسوم عندما لا يكون هناك شك في إمكانية تحصيل هذه الرسوم.
أما إذا كانت الرسوم تعطي الحق للمشترك في الحصول على خدمات أو نشرات خلال فترة الإشتراك أو شراء بضائع أو خدمات بأسعار تقل عن تلك الأسعار المستخدمة لغير المشتركين فإنه يتم الإعتراف بالإيراد في ضوء توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمة.
18- رسوم الإمتياز قد تتضمن رسوم الإمتياز توريد خدمات ومعدات حالية ومستقبلية وكذلك الأصول الملموسة الأخرى وحقوق المعرفة. وبالتالي فإنه يتم الإعتراف برسوم الإمتياز كإيراد بالطريقة التي تعكس الغرض الذي تم فرض هذه الرسوم من أجله.
وقد تكون الطرق التالية مناسبة بشكل عام للإعتراف بهذه الرسوم:
(أ) توريد المعدات والأصول الملموسة الأخرى.
يعترف بالمبلغ الذى يمثل القيمة العادلة للأصول المباعة كإيراد عندما يتم تسليم الأصول أو إنتقال حق الملكية.
(ب) توريد الخدمات الحالية والمستقبلية.
يتم الإعتراف بالرسوم الخاصة بتقديم خدمات مستمرة سواء كانت جزء من الرسوم المبدئية أو كانت رسوم مستقلة كإيراد عندما يتم تأدية الخدمات المتعلقة بها. و إذا كانت الرسوم المستقلة لا تغطي تكلفة الخدمات المستمرة مع تحقيق ربح معقول فإن جزء من الرسوم المبدئية يكفي لتغطية تكلفة الخدمات المستمرة وتحقيق ربح معقول عن هذه الخدمات – يجب تأجيله والإعتراف به كإيراد عندما يتم تأدية تلك الخدمات.
قد يلتزم مانح الإمتياز بموجب إتفاقيات الإمتياز بتوريد معدات أو مخزون أو أصول ملموسة أخرى بأسعار تقل عن الأسعار التي تحمل على الآخرين أو بأسعار لا تكفي لتحقيق ربح معقول عن تلك المبيعات. في هذه الحالات فإن الجزء من الرسوم المبدئية – يكفي لتغطية التكاليف المقدرة التي تجاوز هذا السعر وكذلك لتحقيق ربح معقول عن هذه المبيعات يجب تأجيله والإعتراف به كإيراد على مدار الفترة التى غالباً ما تباع خلالها السلع إلى الحاصل على الإمتياز.
ويتم الإعتراف برصيد الرسوم المبدئية كإيراد عندما يتم تأدية كل الخدمات المبدئية وكذلك الإمتيازات الأخرى المطلوبة من مانح الإمتياز بشكل جوهري.
(مثل: المساعدة في إختيار المواقع وتدريب العاملين والتمويل والإعلان).
قد تعتمد الخدمات المبدئية والإلتزامات الأخرى في إتفاقيات الإمتياز لمنطقة جغرافية على عدد المنافذ البيعية المنشأة في هذه المنطقة. وفي هذه الحالة فإن الرسوم المتعلقة بالخدمات المبدئية يتم الإعتراف بها كإيراد بنسبة عدد المنافذ البيعية التي تكون الخدمات المبدئية المتعلقة بها شبه مستكملة.
وإذا كانت الرسوم المبدئية تستحق السداد خلال فترة طويلة وهناك كبير في إمكانية تحصيل كامل قيمة هذه الرسوم فإنه يتم الإعتراف بهذه الرسوم عندما يتم تحصيل الأقساط النقدية منها.
(ج) رسوم الإمتياز المستمرة.
الرسوم المفروضة مقابل إستخدام حقوق مستمرة ممنوحة بموجب إتفاقية أو مقابل خدمات أخرى مقدمة خلال فترة الإتفاقية، يتم الإعتراف بها كإيراد عندما يتم تأدية الخدمات أو إستخدام الحقوق.
(د) عمليات الوكالة.
قد تتم عمليات بين مانح الإمتياز والحاصل عليه وتتضمن في جوهرها أن يعمل مانح الإمتياز كوكيل للحاصل على الإمتياز. على سبيل المثال قد يقوم مانح الإمتياز بطلب التوريدات والتنسيق لتسليمها على الحاصل على الإمتياز بدون تحقيق أرباح، فإن مثل هذه المعاملات لا ينشأ عنها إيراد.
19- الرسوم الخاصة بتطوير برامج الحاسب الآلي المستخدمة يتم الإعتراف بالإيراد الناتج عن الرسوم المتعلقة بتطوير برامج الحاسب الآلي المستخدمة في ضوء مستوى إتمام عملية التطوير بما يتضمن إتمام الخدمات المقدمة بنظام خدمة ما بعد التسليم.
20- رسوم التراخيص والإتاوات يتم الإعتراف عادة بالرسوم والإتاوات المدفوعة مقابل إستخدام أصول المنشأة (مثل: العلامات التجارية، براءات الإختراع، برامج الحاسب الآلى، حقوق طبع الموسيقى، النسخ الأصلية للتسجيلات، أفلام الصور المتحركة) وذلك فى ضوء جوهر الإتفاقيات الخاصة بها.
ولسهولة التطبيق فإنه يمكن الإعتراف بها بطريقة القسط الثابت على مدار فترة التعاقد. مثال ذلك: عندما يحق للمرخص له إستخدام تكنولوجيا معينة لفترة محدودة.
عمليات إسناد الحقوق مقابل رسوم ثابتة أو مقابل ضمانة لا تسترد بموجب عقود غير قابلة للإلغاء والتي تسمح للمرخص له بإستخدام كافة هذه الحقوق بحرية ولا يكون على مانح الترخيص إلتزامات أخرى واجبة التنفيذ، تعتبر هذه العمليات في جوهرها عملية بيع. ومثال ذلك: إتفاقية الترخيص لإستخدام برامج الحاسب الآلي ولا يكون على مانح الترخيص إلتزامات أخرى بعد التسليم. ومثال آخر: منح الحق في عرض أفلام الصور المتحركة في الأسواق ولا يكون لمانح الترخيص أية رقابة على الموزع كما لا يتوقع الحصول على إيرادات من حصيلة منفذ بيع التذاكر. في مثل هذه الحالات يتم الإعتراف بالإيراد في وقت البيع.
وفي بعض الحالات يتوقف تحصيل رسوم الترخيص أو الإتاوة على وقوع أحداث مستقبلية. في مثل هذه الحالات يتم الإعتراف بالإيراد الخاص بها فقط عندما يكون هناك إحتمال كبير بأن الرسوم أو الإتاوة سيتم تحصيلها وغالباً ما يتوفر هذا الإحتمال عند وقوع الأحداث المستقبلية المنتظرة.
من وجهت نظرى فى هذه الجزئيه انه عند بيع بضاعه آجله لفتره قادمه . فان ايراد المبيعات يكون هو قيمه هذه المبيعات كأى مبيعات نقديه لهذا الصنف اما الزياده فى سعر البيع فتدرج بقائمه الدخل كأيراد عوائد وهنا العوائد هى الفائده .
مثال : باعت شركه تجاريه بضاعه الى العميل محمود بقيمه13000 ريال على ان يتم تحصيل القيمه بعد7 شهور من تاريخ البيع . علما بان سعر هذه البضاعه نقدا يبلغ12300 ريال .
الحل : سيتم الاعتراف بالسعر النقدى للبضاعه كأيراد مبيعات اما الفرق بين السعر النقدى والسعر الآجل الذى تم به البيع فيتم معالجته على انه ايراد فائده . ليكون القيد
13000 من ح/ العميل محمود .
الى مذكورين
12300 ح/ المبيعات
700 ح/ ايراد فوائد
---------------------------------------------------------------------
ثم نأتى على ح/ ايراد الفائده فاذا كانت الشهور الممنوحه للعميل تقع فى نفس السنه الماليه التى تم فيها البيع حتى تحصيل القيمه يترك ايراد الفوائد كما هو بقيمته بقائمه الدخل .
اما اذا كان تاريخ البيع تم مثلا فى1/11 فيكون ايراد الفائده بقائمه الدخل عن شهرين فقط اما الثلاث الشهور الاخرى فتدرج لحساب ايراد فوائد غير مكتسبه بالميزانيه .
بمعنى عمل قيد التسويه الجرديه الآتى : 500 من ح/ ايراد الفوائد
500 الى ح/ ايراد فوائد غير مكتسبه
----------------------------------------------------------------------
وبهذا القيد نكون قسمنا رصيد الفوائد بما يخص السنه الماليه حيث يكون ايراد الفوائد200 ريال لهذه السنه والباقى (500) فى السنه التاليه .
ارجو ان تكون الفكره واضحه .