Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم56 لسنة1954 بعد خصم40 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.أما بالنسبة لإيرادات الناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات .كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
هناك ضريبة تفرض بسعر2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير
اتفق مع اجابة الاخ وليد