Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ماهي خصائص خطاب الضمان؟

user-image
Question ajoutée par georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية
Date de publication: 2014/05/28
عبدالحليم جودة محمد محمد
par عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد

خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : -

  1. تعهد صادر من البنك معتمد بتوقيعه
  2. تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمته وبدون فائدة 
  3. ليس نقدية سائلة ولا يجوز تداوله 
  4. ليس شيك أو ورقة تجارية
  5. التزام محدد المدة 
  6. ليست هناك علاقة بين التزام البنك وبين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد
  7. متحرر(غير معلق بشرط) - وإذا كان مشروط و قبله المستفيد لا يجوز له المطالبة بقيمته ما لم يكن هذا  الشرط قد تحقق
  8. هناك جهات معفاة من تقديمه مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية
  9. يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه - وإذا إعترض المستفيد على الخطاب و رده للبنك سقط حقه فيه - و يجوز له فى هذه الحالة مطالبة العميل بأداء مبلغ التأمين نقدا

georgei assi
par georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : -

  1. أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته
  2. أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق
  3. أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة
  4. أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير
  5. الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق
  6. ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد
  7. الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق
  8. أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية
  9. لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً

 

More Questions Like This