Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
هل هناك قانون يمنع صاحب العمل من ذلك ؟ ( على سبيل المثال قانون العمل السعودي )
ليس صحيح بالطبيعي بأي عقد ان تكون لة مدة والمدة لا تتجاوز السنتان
العقد يوجد به بند او نص يحدد ميعاد استحقاق العامل للاجازة فاذا ما خالف صاحب العمل هذا العقد ومنع العامل من حقه في الاجازة يجوز للعامل اللجوء الي الجهات المختصة للحصول علي اجازاته
بالتأكيد يوجد بقانون العمل السعودي حيث يقول به ان على العامل ان يستحق موعد اجازته وقت استحقاقها بحد اقصى عامين ويستحق اجازة مدفوعة الاجر شهر كامل وذلك في حال العمالة الادنى والغير مقتصرة على الاداريين ويحق لصاحب العمل فقط ان ياجل موعد استحقاق الاجازة بالاتفاق مع العامل على تأجيل الاجازة لفترات من العام دون تأجيلها لعام اخر حيث يعد مخالفة ادارية وعلى العمالة المتضررة اللجوء لمكتب العمل ولجنة تسوية المنازعات
هذا ليس صحيح اطلاقا يا فارس......!!
انا لى اصدقاء يعملون فى دول مختلفه بالخليج و منهم من يعمل بالسعوديه ايضا
وكلهم بينزلوا اجازات سنويه مدفوعه الاجر وكمان على طيران غير مصرى
من الممكن ان يكون في بعض المواقع التي يتطلبها العمل ان يكون ذلك ولكن الكثير أن يكون مدة العغقد على الأكثر سنتان فقط
العطل على حسب الاتفاق الموجود بالعقد مع صاحب العمل والنصوص القانونية تنص على عدم تجاوز مدة عامين على العامل للاستفادة من اجازته
بالتأكيد يوجد بالقانون الدسعودى ما ينظم مثل تلك الامور . من أستحقاقات
للموظف الحق بالتمتتع باجازته السنوية طبقا للقانون السعودى وليس من حق صاحب منعه من السفر بامكان الموظف الشكوي لادارة العمل ضد صاحب الشركة لانه يخالف القانون
عملت في معظم دول الخليج هذا الكلام عار عن الصحة وتجني