Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الأصل أن تسرى آثار القرارات الإدارية على المستقبل , ولا تسري بأثر رجعي على الماضي احتراماً للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التيا تمت في ظل نظام قانوني سابق , و احتراماً لقواعد الاختصاص من حيث الزمان . والمسلم به في القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي , ويقوم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية على عدة اعتبارات تتمثل في :1. احترام الحقوق المكتسبة : إذا اكتسب الأفراد حقاً في ظل نظام قانوني معين أو رتب لهم قرار إداري مركزاً قانونياً معيناً , فأنه لا يجوز المساس بهذا المركز إلا بنص خاص و ويسرى التغيير أو التعديل في هذا المركز بأثر حال ومباشر من تاريخ العمل به وليس بأثر رجعي .2. استقرار المعاملات بين الأفراد : المصلحة العامة تقتضي أن لا يفقد الأفراد الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم و مراكزهم الذاتية التي تمت نتيجة لتطبيق أوضاع القانوينة السابقة .3. احترام قواعد الاختصاص : تقوم قاعدة عدم رجعية القرارات لإدارية على ضرورة اعتداء مصدر القرار على اختصاص سلفه . ومن الجدير بالذكر أن بطلان القرار الإداري الذي يصدر خلافاً لقاعدة عدم الرجعية على الماضي قد لا يكون بطلاناً كلياً , كما لو صدر قرار بترقية موظف عام من تاريخ لا يستحق فيه الترقية , فإذا كان القرار سليماً فأنه يلغي جزئياً فيما يتعلق بالتاريخ المحدد للترقية , وتعتبر الترقية من التاريخ الذي استكمل فيه المدة القانونية , أما إذا كان القرار غير قابل للتجزئة فأن البطلان يشمله كله . غير أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية على الماضي لا تسري على إطلاقها فقد بدأ القضاء الإداري يخفف من حدتها فظهرت بعض الاستثناءات التي يمكن ردها إلى ما يلي :-1. إباحة الرجعية بنص القانون : يجوز للمشرع أن يخول الإدارة بنص صريح أن تصدر قرارات معينة بأثر رجعي على اعتبار أن المشرع يمثل المصلحة العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها .2. إباحة الرجعية في تنفيذ الأحكام : الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار إداري يؤدي إلى إعدام هذا القرار بالنسبة للمستقبل والماضي , وحتى تنفذ الإدارة حكم الإلغاء لابد لها من إصدار قرارات متضمنة بالضرورة آثاراً رجعية , كما لو حكم القضاء بإلغاء قرار الإدارة بفصل موظف فإن الإدارة تلتزم بإعادته إلى وظيفته السابقة مع منحه الامتيازات والحقوق التي فاته التمتع بها في فترة انقطاعه عن الوظيفية .
كما لا يطبق القانون بآثر رجعى
لا تطبق القرارات الإدارية بآثر رجعى
أن تسرى آثار القرارات الإدارية على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الماضي احتراماً للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت في ظل نظام قانوني سابق , و احتراماً لقواعد الاختصاص من حيث الزمان . والمسلم به في القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي
إجابة السيد وليد عبدالرحيم حاج ممتازة
اجاباتي اجتهادية
اعتقد المقصود بالسؤال هو ان القرار يعتبر قرار نهائي غير قابل للطعن او التعديل او التغيير والاعتراض عليه ونقضه
تعني انها قرارات نهائية لامجال فيها للتراجع
إن مبدأ عدم الرجعية هو من المبادئ العامة التي تضمنتها دساتير الدول و هو مبدأ خطير و مخالف للعدالة و لهذا فأنه يلقى معارضة شديدة و يعتبر استثناء من القواعد القانونية السليمة التي لا تقر نفاذ القوانين إلا علي الحوادث المستقبلية , و أغلب الدول تحرص علي تحريم الرجعية في القرارات الإدارة إلا في أضيق الحدود , و قد سلم مجلس الدولة الفرنسي بهذا المبدأ حيث قال أن القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية عامة , أم قرارات فردية لا يجوز تضمينها أثراً رجعياً , و هذا ما أخذ به أيضاً القضاء المصري حيث قال أن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو عدم جواز الانعطاف بأثر القوانين إلى الماضي , و أعتبر القضاء الإداري في ليبيا أن مبدأ عدم رجعية القارات الإدارية من المبادئ العامة للقانون التي تفرض نفسها علي جهة الإدارة و التي لا تحتاج إلى نص قانوني صريح يقررها , ففي قرارها الصادر بتاريخ26-6-1957 تؤكد المحكمة العليا علي ذلك و تقول ( يجب أن يكون القرار الإداري مطابقاً للدستور و القوانين و اللوائح و مبادئ القانون العام كالمساواة و الحريات العامة و حق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية ) و هذا المبدأ ما فُرض في هذه الدول إلا لعدة اعتبارات , وتتمثل هذه الاعتبارات في فكرة الحقوق المكتسبة ( المراكز القانونية ) و فكرة استقرار المعاملات و ضمان احترام قواعد الاختصاص الزماني بين السلطات الإدارية المتعاقبة و لغياب الباعث المشروع لقرار الرجعية في القرارات الإدارية.